فصل: في الرجل يوصى بنفقة في سبيل الله

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


في الرجل يوصي بخدمة أمته لرجل وبرقبتها لآخر فتلد ولدا

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى في أمة له تخدم فلانا حياته وجعل رقبتها بعد خدمتها لفلان لرجل آخر فولدت الجارية أولادا في حال خدمتها أيخدم أولادها معها أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال لي مالك من أخدم أمته رجلا حياته أو عبده فولد للعبد من أمته ولدان ولد العبد من أمته وولد الأمة يخدمان إلى الأجل الذي جعل في أبيه وفي أمه إن كان سمي لها عددا وإن كان سمى حياته فكذلك أيضا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت نفقة العبد على من هي أعلى المخدم أو على الموصى له برقبة العبد‏؟‏

قال‏:‏ سألت مالكا عن الرجل يوصى بخدمة جاريته أو عبده لأم ولده أو لأجنبي من الناس على من نفقته‏؟‏

قال‏:‏ على الذي أخدم‏.‏

في الرجل يوصى لوارثه بخدمة عبده سنة ثم هو حر

قلت‏:‏ أرأيت إن قال يخدم ميمون هذا ابني سنة ثم هو حر‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك يدخل جميع الورثة في هذه الخدمة إذا لم يسلموا ذلك وإن مضت السنة فهو حر إذا كان الثلث يحمله‏.‏

في وصية المحجور عليه والصبي

قلت‏:‏ أرأيت المحجور عليه إذا حضرته الوفاة فأوصى بوصايا أيجوز ذلك‏؟‏

قال‏:‏ نعم قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الأحمق والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا ان وصاياهم تجوز إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به الوصية‏؟‏

قال‏:‏ وأما من ليس معه من عقله ما يعرف به ما يوصى به أو كان مغلوبا على عقله فلا وصية له‏؟‏

قال‏:‏ وبلغني عن ربيعة أنه قال في المجنون يوصي عند موته‏؟‏ قال لا يجوز عليه شيء من ذلك إلا في صحته‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الصبي هل تجوز وصيته في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك إذا أوصى وهو بن عشر سنين أو إحدى عشرة سنة أو اثنتي عشرة سنة جازت وصيته‏.‏

قلت‏:‏ فهل كان يجيز وصية بن أقل من عشر سنين قال ابن القاسم إذا كان بن أقل من عشر سنين بالشيء اليسير رأيته جائزا إذا أصاب وجه الوصية‏.‏

قلت‏:‏ ما معني قولك إذا أصاب وجه الوصية‏؟‏

قال‏:‏ ذلك إذا لم يكن في وصيته اختلاط ‏(‏مالك‏)‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره عن أمه أنها قالت قيل لعمر بن الخطاب أن ها هنا غلاما يفاعا من غسان لم يحتلم وهو ذو مال ووارثه بالشام وليس له ها هنا إلا ابنة عم له فقال عمر فليوص لها فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم قال عمرو بن سليم فبعت أنا ذلك المال بعد ذلك بثلاثين ألفا وابنة عمه التي أوصى لها أم عمرو بن سليم ‏(‏وأخبرني‏)‏ رجال من أهل العلم عن عبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وبن شهاب وغيرهم من أهل العلم مثله ‏(‏وقال‏)‏ عبد الله بن مسعود من أصاب وجه الحق أجزناه‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن بن لهيعة ويحيى بن أيوب عن بن الهاد أن بنت عم له جارية لثمان سنين أو تسع أوصت لعمة لها بثلث مالها واختصموا فيه فأجاز أبان بن عثمان وصيتها لها ‏(‏وأخبرني‏)‏ بن أبي الزناد عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز أجاز وصية غلام في ثلثه بن ثلاث عشرة سنة‏.‏

في الرجل يوصى لعبد وارثه أو لعبد نفسه

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى لعبد رجل هو وارثه في مرضه أتجوز هذه الوصية في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ سألت مالكا عن الرجل يوصي أن يشتري غلام ابنه في مرضه فيعتق عنه أترى أن يزاد عليه مثل ثلث ثمنه كما يزاد في ثمن عبد الأجنبي‏؟‏

قال‏:‏ لا هذا إذا يكون وصية لوارث فمسألتك تشبه هذا ولا أرى أن تجوز قال ابن القاسم إلا أن يكون الشيء التافه مثل الثوب يكسوه إياه في وصيته أو الشيء الخفيف الذي يعلم أنه لم يرد به وجه المحاباة والوصية لسيده وإنما أراد به العبد لعله أن يكون قد كانت من العبد له خدمة وصحبة ومرفق فمثل هذا يجوز وهذا قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى لعبد ابنه بوصية من ماله ولا وارث له غير ابنه‏؟‏

قال‏:‏ سألت مالكا عن الرجل يوصى لعبد نفسه بوصية دنانير‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك أراها جائزة ولا أرى للورثة أن ينتزعوا ذلك منه ولو جاز لهم أن ينتزعوه لكانت وصية الميت إذا غير نافذة‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك وأرى إن باعه الورثة أن يبيعوه بماله الذي أوصى له به فإذا باعوه فالوصية له فإن أراد الذي اشتراه أن ينتزع ما في يديه من تلك الوصية كان ذلك له قال ابن القاسم فعبد ابنه إذا كان لا وراث له غير ابنه بمنزلة عبد نفسه إذا كان له ورثة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى رجل أجنبي لعبد رجل أيكون لهذا الرجل أن ينتزع ذلك المال من عبده في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا أقوم على حفظ قول مالك ولا أرى به بأسا أن ينتزعه وإنما منع من الأول لأن سيد العبد في تلك المسألة وارث‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى لعبد ابنه في مرضه بوصية أيجوز ذلك‏؟‏

قال‏:‏ لا يجوز إلا أن يكون الشيء التافه اليسير وقد فسرت ذلك لك‏.‏

قلت‏:‏ فلم جوز مالك وصيته لعبد نفسه ولا تجيز أنت وصيته لعبد ابنه‏؟‏

قال‏:‏ لأن عبده إذا أوصى له بوصية فلم يحاب واحدا من الورثة وإذا أوصى لعبد ابنه فقد حابى بعض الورثة فلا يجوز‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى لمكاتب نفسه بوصية أيجوز ذلك في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم ذلك جائز لان مالكا أجاز الوصية لعبده‏.‏

في الوصية للقاتل

قلت‏:‏ هل يجيز مالك الوصية للقاتل‏؟‏

قال‏:‏ الوصية في قول مالك في قتل الخطأ بمنزلة الميراث يرث من المال ولا يرث من الدية وأنا أرى إن كانت له حياة فأوصى له بعد علمه به فأرى الوصية له في المال وفي الدية‏.‏

قلت‏:‏ فإن قتله عمدا‏؟‏

قال‏:‏ ان قتله عمدا لم تجز له الوصية التي أوصى له بها إذا كانت وصيته له قبل القتل في مال ولا في دية إلا أن يكون قد علم أنه قتله عمدا فأوصى له بعد علمه فإن ذلك جائز ألا ترى أن الوارث إذا قتل من يرث عمدا لم يرث من المال ولا من الدية فكذلك الموصى له إذا قتل عمدا إن أوصى له بعد الضرب بمال فذلك جائز في ثلثه وإن عفي له عن دمه فذلك جائز ولا يحسب ذلك في ماله‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الوصية للقاتل هل تجوز إذا أوصى بها ثم قتله الموصى له عمدا أو خطأ‏؟‏

قال‏:‏ الوصية لقاتل الخطأ تجوز في ماله ولا تجوز في ديته وقاتل العمد لا تجوز له وصية في مال ولا في دية انظر أبدا من أوصى له بوصية فكان هو قاتل صاحبه الذي أوصى له بعد ما أوصى له عمدا فلا وصية له من ماله ولا من ديته بمنزلة الوارث الذي يقتل وارثه عمدا فلا يرث من ماله ولا من ديته وقاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية شيئا فكذلك الوصية في القاتل إذا كانت قبل القتل خطأ وإذا كانت الوصية له بعد الضرب عمدا كان أو خطأ جاز له كل ما أوصى له به في المال وفي الدية جميعا إذا علم بذلك منه قال سحنون إنما ذلك في الخطأ‏.‏

في الرجل يوصى له بالوصية فيموت الموصى له قبل موت الموصي

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى لرجل بوصية فمات الموصي له قبل موت الموصي ولم يعلم الموصى له بالوصية‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك الوصية لورثة الموصى له‏؟‏

قال‏:‏ ولقد سألت مالكا عن رجل أوصى لرجل غائب فماتا جميعا ولم يعلم الغائب بوصيته وقد مات الموصي قبل موت الموصي له‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ورثة الموصى له مكانه والوصية لهم‏.‏

قلت‏:‏ هل لهم أن يردوها ولا يقبلوها‏؟‏

قال‏:‏ نعم ذلك لهم‏.‏

قلت‏:‏ أسمعته من مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا ولكن ذلك لهم أن يردوا أو يقبلوا لأن مالكا قال في الشفعة إذا مات من له الشفعة فإن ورثته مكانه لهم الشفعة فإن أرادوا أن لا يأخذوها فذلك لهم وكذلك الخيار في البيع‏.‏

في الرجل يوصي لوارثه ثم يولد له لد فيحجب الموصى له

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصيت لأخي بوصية وهو وارثي ثم ولد لي ولد فحجبه والوصية مني له إنما كانت في المرض أو في الصحة‏؟‏

قال‏:‏ الوصية جائزة لأنه قد تركها بعد ما ولد له فصار مجيزا لها بعد الولادة والأخ غير وارث فهي جائزة‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم فيما بلغني وقال غيره الوصية جائزة علم الموصى له أو لم يعلم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى لامرأة بوصية في صحته ثم تزوجها بعد ذلك أتجوز وصيته أم لا‏؟‏ قال‏:‏ وصيته باطل‏.‏

في الرجل يوصي لصديقه الملاطف

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى لصديق ملاطف أيجوز ذلك أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم ذلك جائز عند مالك إذا كان الثلث يحمله وإن كان أكثر من الثلث لم يجز في ذلك إلا الثلث إلا أن يجيز الورثة‏.‏

قلت‏:‏ فإن أقر له بدين‏؟‏

قال‏:‏ هذا لا يجوز إذا كان الورثة عصبة وما أشبههم لأنه يتهم إذا كان ورثته أباعد فيما أقر به للصديق الملاطف عند مالك‏؟‏

قال‏:‏ وإن كان ورثته ولده لم يتهم وجاز ما أقر به للصديق الملاطف‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان ورثته أبويه أو زوجته أو ولد ولده‏؟‏

قال‏:‏ أرى الأبوين من ذوي قرابته فلا يجوز ولم أسمعه من مالك وولد ولده بمنزلة ولده يجوز إقراره للصديق الملاطف معهم بالدين‏.‏

في الرجل يوصي فيعول على ثلثه

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى في مرضه فعال على ثلثه أيجوز من ذلك الثلث في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏‏.‏

قلت‏:‏ فما فرق ما بينه وبين المرأة ذات الزوج أجزت للمريض إذا عال على الثلث في قول مالك والمرأة إذا عالت على ثلثها لم تجز منه شيئا‏؟‏

قال‏:‏ لأن المريض لا يريد الضرر إنما يريد بذلك البر لنفسه فلا يجوز إلا الثلث والمرأة صنيعها كله إذا زادت على ثلثها فذلك ضرر كله عند مالك فما كان ضررا لم يجز منه شيء فلا ينبغي أن يجاز بعض الضرر ويترك بعضه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى لرجل بعبد وهو قيمة ألف درهم وأوصى لرجل آخر بداره وقيمة الدار ألف درهم وترك ألف درهم سوى ذلك وأبت الورثة أن يجيزوا ذلك‏؟‏

قال‏:‏ يقال لهم أسلموا إلى صاحب الدار مبلغ وصيته من الثلث في الدار وأسلموا إلى الموصى له بالعبد مبلغ وصيته في العبد ويقال للورثة احبسوا ما بقي من العبد والدراهم والدار‏.‏

وتفسير ذلك أن الدراهم ألف درهم والدار قيمتها ألف درهم والعبد قيمته ألف درهم فيكون للموصى له بالعبد نصف العبد وللموصى له بالدار نصف الدار فهذا ثلث الميت ويبقى في أيدي الورثة ألف درهم ونصف العبد ونصف الدار فهذان ألفان ألف درهم ناضة وخمسمائة في العبد وخمسمائة في الدار فهذان ألفان تمام الثلثين وهذا الذي آخذ به‏.‏

في الرجل يوصي بوصايا ثم يفيد ما لا بعد الوصايا

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى لرجل بثلث ماله ولا مال له يوم أوصى ثم أفاد مالا فمات‏؟‏

قال‏:‏ ان علم الميت بما أفاد فللموصى له ثلثه وهذا قول مالك وإن لم يعلم فلا شيء له‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى وله مال ثم نفد ماله ذلك الذي كان عنده يوم أوصى ثم أفاد مالا بعد ذلك فمات أتكون وصاياه في هذا المال في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم إذا أقر وصيته فهي في ماله الذي كان في يديه يوم أوصى وفي كل مال يفيده بعد ذلك مما علم به قبل موته‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كان أوصى بوصايا فورث مالا لم يعلم به أو علم به قبل موته‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كان أوصى بوصايا فورث ما لا يعلم به أو علم به أيكون لاهل الوصايا في ذلك المال شيء أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك كل من أوصى بعتق أو غيره وله مال لم يعلم به مثل الميراث يكون بأرض قد ورثه ولم يعلم به فمات فإن ذلك لا تدخل فيه الوصايا لا عتق ولا غيره قال مالك إلا أن يكون قد علم به بعد ما أوصى قبل أن يموت فإن الوصايا تدخل فيه علم به في مرضه أو غير مرضه فذلك سواء تدخل فيه الوصايا قال ابن القاسم قال مالك إلا المدبر في الصحة فإنه يدخل فيما علم به وفيما لم يعلم به في الحاضر والغائب‏؟‏

قال‏:‏ وكذلك كل دار أعمرها أو أرض حبسها في صحته فرجعت بعد موته فإن الوصايا تدخل فيها إذا كانت ترجع غير حبس فإن الوصايا تدخل في ذلك‏؟‏

قال‏:‏ وهذا قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ فإن كانت إنما رجعت إليه هذه الأحباس مالا بعد موته بعشرين سنة وقد اقتسموا المال إلا أن أهل الوصايا لم يستكملوا وصاياهم‏؟‏

قال‏:‏ يرجعون في هذا الذي رجع من هذا الحبس لأنه إنما رجع مالا للميت فيأخذون ثلثه وهذا الحبس إذا كان عمرى أو سكني هو الذي يرجع ميراثا وترجع فيه الوصايا فأما الحبس المبتل فلا يرجع ميراثا ولا ترجع فيه الوصايا‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عبد الرحمن بن أبي الموالي المدني يحدث عن عبد الحكم بن عبد الله أن رجلا أوصى بثلث ماله فقال على ثلثه ثم وجد للرجل مال ورثه من نسيب له لم يعلم به فقال صاحب الثلث لي في هذا حصة فقال رجل من القوم هل لك أن أعطيك ثلاثين دينارا فأبى فاختصما إلى عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان عنده فقال له أبان خذ الثلاثين قال أصلحك الله المال أكثر من ذلك فقال أبان فلا ثلاثين لك ولا غيرها إنما أوصى الرجل فيما عرف وليس له حق فيما لم يعرف‏؟‏

قال‏:‏ وأخبرني يزيد بن عياض عن الأسود بن عبد الله بن هشام أن عمر بن عبد العزيز قضى عليه بمشورة أبان بن عثمان قال أبان وهو الذي نوى حين أوصى ‏(‏رجال من أهل العلم‏)‏ من عمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وربيعة ومكحول أن وصيته لا تجوز إلا فيما علم عن ماله‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد عن مكحول أنه قال في رجل أوصى بالثلث ثم قتل قال ليس لاهل الوصايا من الدية شيء وقال ربيعة في رجل أوصى فقال كل مملوك لي حر وقد ورث رقيقا باليمن حين قال ذلك لم يعلم بهم قال ربيعة هم مملوكون ‏(‏وسألت‏)‏ مالكا عن ذلك فقال لا يعتق عليه إلا من علمه منهم ومن غاب علمه عنه فلا يعتق وقال لأن الناس إنما يوصون فيما علموا من أموالهم ‏(‏وقال‏)‏ ذلك أبان بن عثمان وغيره‏.‏

في الرجل يوصى بالزكاة وله مدبر وأوصى بزكاة وبعتق بتل وباطعام مساكين

قال‏:‏ وسئل مالك بن أنس عن الرجل يهلك ويوصى بزكاة عليه ويترك مدبرا له في صحته ولا يسع الثلث ذلك‏.‏

فقال‏:‏ لا يفسخ التدبير شيء وإن التدبير في الصحة مبدأ على الزكاة وعلى العتق الواجب وغيره لأن التدبير لا يفسخه شيء وليس للميت أن يرجع في تدبيره قبل موته والوصية بالعتق للميت أن يرجع فيها قبل موته لأنها وصية ولم يره مثل ما أعتق وبتله في مرضه وقال الزكاة مبدأة على العتق المبتل في المرض وغيره والمدبر في الصحة مبدأ على الزكاة‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك والزكاة في الثلث إذا أوصى بذلك مبدأة على العتق وغيره إلا التدبير في الصحة وهي مبدأة على التدبير في المرض‏؟‏

قال‏:‏ فقلت لمالك فلو أن رجلا مرض مرضا فجاءه مال كان غائبا عنه أو حلت زكاة مال له يعرف ذلك وهو مريض فأمر بأداء زكاته أترى أن ذلك في ثلثه‏.‏

فقال‏:‏ لا إذا جاء مثل هذا الأمر وإن كان مريضا فأراه من رأس ماله وإنما يكون في ثلث ماله كل ما فرط فيه في صحته حتى يوصى به فيكون في ثلث ماله كذلك سمعت مالكا يقول‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى بزكاة عليه وبأن يطعم عنه المساكين من نذر واجب أو أوصى أن يطعم عنه من صوم رمضان أو أوصى بشيء من الواجب أيكون في الثلث أم في رأس المال في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ بل في الثلث عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من أوصى فقال حجوا عني حجة الإسلام وأوصى بعتق نسمة ليست بعينها وأوصى بأن يشتروا عبدا بعينه فيعتقوه عنه وأعتق عبدا في مرضه فبتله ودبر عبدا وأوصى بعتق عبد له آخر بعد موته وأوصى بكتابة عبد له آخر وأوصى بزكاة بقيت عليه من ماله وأمر بديون للناس في مرضه‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك الديون مبدأة كانت لمن يجوز له إقراره أو لمن لا يجوز إقراره له ثم الزكاة ثم العتق المبتل والمدبر جميعا معا لا يبدأ أحدهما قبل صاحبه‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ثم العتق بعينه والذي أوصى أن يشتري بعينه جميعا لا يبدأ أحدهما على صاحبه‏؟‏

قال‏:‏ ثم المكاتب ثم الحج والرقبة بغير عينها سواء فإن كانت الديون لمن يجوز اقراره له أخذها وإن كانت لمن لا يجوز له إقراره رجعت ميراثا إلا أنه يبدأ بها قبل الوصايا ثم تكون الوصايا في ثلث ما بقي بعدها‏.‏

ابن وهب‏:‏ وقال ربيعة في الرجل يقتل الرجل خطأ فيموت القاتل وعليه رقبة فتلك الرقبة من الثلث قال مالك وإن أوصى بها يبدأ الدين عليها ‏(‏وقال‏)‏ النخعي إبراهيم فيمن أوصى بزكاة أو حج قال هو من ثلثه‏.‏

في الرجل يوصى بشراء عبد بعينه أن يعتق وهو قد أعتق عبده

قلت‏:‏ أرأيت إن قال اشتروا عبد فلان بعينه فأعتقوه عني وقال أعتقوا عبدي فلانا بعد موتي بأيهما يبدأ‏؟‏

قال‏:‏ بهما جميعا في الثلث لا يبدأ أحدهما قبل صاحبه عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ فإن قال أعتقوا فلانا لعبد له بعد موتي وقال اشتروا نسمة فأعتقوها عني بأيهما يبدأ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ بالعبد الذي بعينه‏.‏

في الرجل يوصى بنفقة في سبيل الله

قال‏:‏ وسألت مالكا عن الرجل يوصي بالنفقة في سبيل الله فقال يبدأ بأهل الحاجة الذين في سبيل الله‏؟‏

قال‏:‏ وكلمته في ذلك غير مرة فرأيت قوله أنه يبدأ في جميع ذلك بالفقراء‏.‏

في الرجل يوصي بثلث ماله لفلان وللمساكين

قلت‏:‏ أرأيت رجلا قال ثلث مالي لفلان وللمساكين‏؟‏

قال‏:‏ بلغني عن مالك في رجل أوصى بثلث ماله في سبيل الله والفقراء واليتامي قال مالك يقسم عليهم على وجه الاجتهاد ولم يره أثلاثا وذلك رأيي‏.‏

قلت‏:‏ هذا لا يشبه مسألتي لأن مسألتي قد أوصى بثلثه لرجل بعينه وللمساكين فلم لا تجعل لهذا الرجل نصف الثلث‏؟‏

قال‏:‏ لا يكون له عندي نصف الثلث لأنه جعله له وللمساكين فلا أرى له نصف الثلث ولم أسمعه من مالك ولكني أرى أن ينظر في ذلك على قدر الاجتهاد‏.‏

في الرجل يوصي بعتق عبده إلى أجل ولرجل بثلثه أو بمائة دينار

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى رجل بعتق عبده بعد موته بستة أشهر أو بشهر أو ما أشبه ذلك وأوصى لرجل آخر بثلث ماله أو بمائة دينار من ماله‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ثلث الميت في العبد لأنه جعل عتقه إلى أجل ويقال للورثة إن شئتم فادفعوا المائة إلى الموصى له أو الثلث الذي أوصى به وأروا خدمة العبد إلى الأجل فإن أبوا كانت الخدمة لصاحب الوصية إلى الأجل وإن مات العبد قبل الأجل كان ما ترك لأهل الوصايا الذين أوصى لهم بالمال وقد صار العتق ها هنا مبدأ على الوصايا إلا أنه لا يعتق إلا إلى الأجل وصارت الخدمة التي في ثلث الميت وهو العبد لأهل الوصايا لا أن يجيز الورثة وصية الميت فيدفعوا وية الميت كلها وتكون لهم الخدمة إذا كان العبد يخرج من الثلث‏؟‏

قال‏:‏ عبد الرحمن بن القاسم وإن كانت قيمة العبد أكثر من الثلث خير الورثة بين أن ينفذوا ما أوصى به الميت وبين أن يعتقوا ما حمل الثلث من العبد بتلا وتسقط الوصايا لأن العتق مبدأ على الوصايا قال سحنون وهذا قول أكثر الرواة لا أعلم بينهم فيه اختلافا‏.‏

في الرجل يدبر عبده في مرضه ويعتق آخر ان حدث به حدث

قلت‏:‏ أرأيت إن دبر عبدا له في مرضه وقال لآخر ان حدث بي حدث الموت فهو حر‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك يبدأ المدبر وهو قول الرواة ولا أعلم بينهم فيه اختلافا إلا أشهب فإنه يأباه‏.‏

في رجل يبع عبده في مرضه ويحابي في بيعه ويعتق آخر

قلت‏:‏ أرأيت إن باع عبدا في مرضه وحابي فيه وقيمة العبد الثلث وأعتق عبدا له آخر وقيمة العبد المعتق الثلث بأيهما يبدأ‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك في الذي يوصى بوصية في مرضه ويوصى بعتق أن العتق مبدأ ولم أسمع في البيع شيأ أقوم على حفظه وأرى البيع مثل الوصية وما حابى به في البيع فهو بمنزلة الوصية لأن ما حابى به إنما هو هبة‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك في المحاباة في المرض إنما هي من الثلث قال سحنون وهو قول الرواة ولا أعلم بينهم فيه اختلاف‏.‏

في الرجل يوصى بعتق عبده في مرضه وبعتق آخر على مال

قلت‏:‏ أرأيت إن قال عبدي ميمون حر بعد موتي وعبدي مرزوق حر على أن يؤدي إلى ورثتي ألف درهم والثلث لا يحملهما جميعا أو يحملهما كيف يصنع بهما في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك في الذي يوصي بعتق عبد له ويوصي بكتابة عبد له آخر ان الموصى بعتقه يبدأ به على الموصى بكتابته فأرى هذا إذا أوصى بعتقه على أن يؤدي إلى الورثة ألف درهم أو يعطى لآخر ألف درهم ان عجلها تحاصا في الثلث هو والموصي بعتقه بغير مال وان لم يعجل المال بدئ بالذي أعتق بغير مال فإن كان في الثلث فضل لا يسع الباقي قيل للورثة أما أمضيتم لهذا ما قال الميت وأما أعتقتم منه ما بقي من ثلث الميت‏؟‏

قال‏:‏ وإنما رأيت أن يتحاصا في الثلث إذا عجل الموصى له بعتقه بمال يؤديه إذا عجل المال لان مالكا سئل عن رجل أوصى بعتق عبد له وأوصى بعتق عبد له آخر إلى شهر‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك إذا قرب هكذا رأيت أن يتحاصا جميعا‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك وإن قال إلى أجل بعيد إلى سنة أو ما أشبهه قال مالك رأيت أن يبدأ بالمبتل وقد قيل ان الموصى بعتقه مبدأ على غيره ممن أمر أن يؤخذ منه مال ويعتق‏.‏

في الرجل يوصي بحج وبعتق رقبة

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام وأوصى أن يعتق عنه رقبة‏؟‏

قال‏:‏ قال لي مالك الرقبة مبدأة على الحج لأن الحج ليس عندنا أمرا معمولا به وقد قال أيضا أنهما يتحاصان وإذا أوصى لرجل بمال وأوصى بعتق رقبة تحاصا وإذا أوصى بمال وأوصى بالحج تحاصا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن حمل الثلث الرقبة وبعض الحج ولا يحمل أن يحج عنه من بلاده ولكن يحمل بقية الثلث أن يحج عنه من مكة‏؟‏

قال‏:‏ أرى أن يحج عنه بقية الثلث من حيثما بلغ أن يحج به عنه وقال مالك في الرجل يوصي أن يحج عنه فلم يبلغ ثلثه إلا ما يحج به عنه من المدينة أو من مكة قال أرى أن ينفذ ذلك قال ابن القاسم وهذا رأيي أن ينفذ وصيته إذا أوصى به وإن لم يوص فلا أرى أن يحج عنه‏.‏

قلت‏:‏ وكان مالك يكره أن يتطوع الولد من مال نفسه فيحج عن أبيه‏؟‏

قال‏:‏ نعم هذا لم يزل قوله وكان يقول لا يعمل أحد عن أحد‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن خالد بن حميد عن خالد بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في رجل أوصى بثلاثين دينارا في رقبة تعتق عنه وأوصى بثلاثين دينارا بين ثلاثة نفر وأوصى بثلاثين دينارا للغزاة فكانت الوصية أكثر من الثلث قال ربيعة يتحاصون في الثلث وذلك لأنه أوصى في رقبة تشتري فتعتق عنه وليست الوصية في الرقاب كنحو المملوك في يديه يعتقه والمملوك إذا أعتقه صاحبه في وصيته وكان العول في الوصايا فإن أدخل عليه شيء من العول كان مملوكا كله في حرمته وأمره إذا دخل في رقبته شيء من الرق كان مملوكا وأنه إذا أوصى بالرقبة وأدخل العول فإنما يؤخذ من الثمن ويباع بما بقي فيتم وإن لم يبلغ ثمن رقبة لم تدخل على أحد مظلمة وأعين بما بقي في رقبة إذا لم يبلغ الثمن رقبة تعتق عنه‏.‏

في الرجل يوصي بوصايا ويعتق عبده

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى بوصايا وأعتق عبده في مرضه أو قال هو حر بعد موته‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك إن كان عبدا بعينه يملكه فهو حر مبدأ وإن أوصى أن تشترى رقبة بعينها فهي أيضا مبدأة مثل ما يقول اشتروا عبد فلان بعينه فأعتقوه وإن أوصى بدنانير في رقبة فهو يحاص أهل الوصايا ولا يبدأ‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن سفيان الثوري عن رجل حدثه عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال إذا أوصى الرجل بوصايا وبعتاقة بدئ بالعتاقة ‏(‏رجال من أهل العلم‏)‏ عن بن شهاب ويحيى بن سعيد وشريح وربيعة أنهم كانوا يقولون فيمن يوصي بعتق وبصدقة أنه يبدأ بالعتاقة قبل الصدقة والوصية فما فضل بعد العتاقة كان فيما بينهما بالحصص ‏(‏وسمعت‏)‏ حيوة بن شريح يقول حدثني السكن بن أبي كريمة أنه سأل يحيى بن سعيد الانصاري عن الرجل بوصي بوصايا كثيرة وعتاقة أفضل من الثلث‏؟‏

قال‏:‏ بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يبدأ بالعتاقة‏؟‏

قال‏:‏ وقد صنع ذلك أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم‏.‏

في الموصي يقدم في لفظه ويؤخر

قلت‏:‏ أرأيت الرجل الميت إذا أوصى بوصايا فقدم في اللفظ بعضها قبل بعض هل ينظر في لفظه فيقدم ما قدم بلفظه في الثلث أو ينظر إلى الذي هو أوكد فيقدمه بالثلث وإن كان لفظ به وتكلم به في آخر الوصايا‏؟‏

قال‏:‏ نعم إنما ينظر في هذا إلى الأوكد فيقدم في الثلث وإن تكلم به في آخر الوصايا ولا ينظر إلى لفظه إلا أن يكون أوصى فقال ابدءوا بكذا ثم كذا فإنما يبدأ بما قال وإن كان الذي لم يبده الميت هو أوكد فإنه لا يقدم في الثلث لأن الميت قد قدم غيره وهذا قول مالك وذلك أ الرجل يقول اشتروا لي غلاما بخمسين دينارا فأعتقوه مبدأ وأعتقوا فلانا لعبد له بعينه فهذا الذي ليس بعينه يبدأ ها هنا على الذي بعينه لأن الميت بدأه ولو لم يبده الميت كما وصفت لك لكان المعتق بعينه أولى بالثلث فإن فضل شيء كان للآخر ولا يلتفت إلى لفظه في الكلام إلا أن يبديه الميت كما وصفت لك وقد قال الله تبارك وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين فاجتمع أهل العلم على أن الدين مبدأ على الوثاي‏.‏

كتاب الوصايا الثاني

في الرجلين يشهدان بالثلث لرجل ويشهد وارثان بعتق عبد والعبد هو الثلث

قلت‏:‏ لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن شهد شاهدان أن الميت أوصى لهذا الرجل بثلث ماله وشهد وارثان من ورثة الميت أن والدهما أعتق هذا العبد في مرضه والعبد هو الثلث‏؟‏

قال‏:‏ إن كان العبد ممن لا يتهمان بجر ولائه إليهما صدقا في ذلك كما وصفت لك وبدئ بالعتق وإن كان العبد ممن يتهمان بجر ولائه لم يصدقا على ورثة الميت من النساء فإذا لم يصدقا على النساء لم تجز شهادتهما وكانت الشهادة على الوصية جائزة وإن شهدا وليس معهما من الورثة نساء وإنما الورثة أولاد ذكور كلهم فأرى شهادتهما على العتق جائزة ويبدأ بالعتق على الموصى له بالثلث إذا كان اللذان شهدا بعتقه ليس ممن يتهمان في جر ولائه لأنهما لا يتهمان أن يبطلا وصية الموصى له بالثلث إذا كان ولاء العبد المشهود له بالعتق لا يرغب فيه ولا يتهمان عليه ومما يدلك على ذلك أنهما لو شهدا ومعها نساء فكان ممن لا يتهمان عليه لدناءته ولا يتهمان على جر ولائه جازت شهادتهما فشهادتهما مع النساء ومع الموصي له بالثلث بمنزلة واحدة إذا لم يتهما‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ هذا قول مالك في النساء وهو رأيي في الوصية‏.‏

في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة ثم هو حر ولا مال له غيره

قلت‏:‏ أرأيت إن قال في وصيته يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حر ولم يترك مالا غيره‏؟‏

قال‏:‏ يقال للورثة أتجيزون فإن أبوا كان ثلثا العبد رقيقا للورثة وثلثه حرا الساعة وتسقط الخدمة لأن الخدمة والعتق لما اجتمعا ولم تتم الوصية فقطع به لهما كان العتق مبدأ على الخدمة قال سحنون وعلى هذا أكثر الرواة‏.‏

في الرجل يوصي بخدمة عبده سنة ولا مال له غيره

قلت‏:‏ أرأيت إذا أوصي رجل لرجل بخدمة عبده سنة وليس له مال غيره أو له مال لا يخرج العبد من ثلثه‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك الورثة بالخيار إن أحبوا أن يسلموا خدمته سنة ثم يدفع إليهم العبد بعد السنة وإلا أسلموا إليه ثلث مال الميت بتلا‏؟‏

قال‏:‏ وكذلك لو أوصي لرجل بسكنى داره سنة‏؟‏

قال‏:‏ وهذا وخدمة العبد سواء وكذلك قال مالك اما أسلموا إليه سكنى داره سنة وأما قطعوا له بثلث الميت وهذا مخالف له إذا أوصى له برقبة العبد والدار كذلك إذا لم يحمله الثلث قطع له فيهما وإذا كان خدمة أو سكني فلم يجيزوا قطع له بالثلث ثلث الميت وهذا قول مالك وأكثر الرواة إذا أوصي بخدمة العبد أو سكنى الدار وليس له مال غير ما أصي به أوله مال لا يخرج منه ما أوصي له به من الثلث فهذا أصل من أصول قولهم‏.‏

في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة أو حياته ولآخر برقبته

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى لرجل بخدمة عبده سنة وبرقبته لآخر والثلث يحمله أولا يحمله‏؟‏

قال‏:‏ إن حمله الثلث فالخدمة مبدأة وإن لم يحمله الثلث فأرى أن يقطع من العبد بقدر ما حمل الثلث فيخدم الذي جعلت له الخدمة السنة إن كان الذي حمل الثلث النصف خدم الورثة يوما وخدم الموصي له بالخدمة يوما حتى إذا مضت السنة صار نصفه للذي أوصى له به بتلا قال سحنون وهذا قول الرواة لا أعلم بينهم فيه اختلافا إذا حمله الثلث‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ثلاثة أعبد قيمتهم سواء وقد أوصى لرجل بخدمة أحدهم ولآخر برقبة آخر ولم يدع مالا سواهم‏؟‏

قال‏:‏ يقال للورثة أنفذوا وصية الميت فإن أبوا قيل لهم فابرءوا من ثلث الميت إلى أهل الوصايا يتحاص فيه أهل الوصايا بقدر وصاياهم‏.‏

قلت‏:‏ وكيف يتحاص هذان‏؟‏

قال‏:‏ إذا كانت الوصية بالخدمة حياته فإنه يعمر هذا المخدوم فينظر ما تسوى الخدمة حياته على غررها أو حياة العبد إن كان العبد أقلهما تعميرا وينظر إلى قيمة العبد الذي أوص به للآخر يتحاصان في ثلث الميت هذا بقيمة الخدمة وهذا بقيمة العبد‏.‏

قلت‏:‏ أفيكون للذي أوصى له بالخدمة قيمة خدمته بتلا من ثلث مال الميت يحاص به الموصى له بالرقبة ويأخذه لنفسه‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ وهذا كله قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ وما معنى قول مالك في الخدمة أنها تقوم على غررها‏؟‏

قال‏:‏ على الرجاء والخوف أنه يؤاجر على ذلك بمنزلة أن لو قيل لهم بكم يتكارى هذا إلى انقضاء مدة هذا الرجل ان حي إلى ذلك الأجل فهو لكم وإن مات قبل ذلك فقد بطل حقكم ويحاص له بأقلهما تعميرا المخدم أو العبد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كان أوصى في مسئلتي التي سألتك عنها مع ذلك بالثلث أيضا‏؟‏

قال‏:‏ يقال للورثة أجيزوا الوصية وإلا فاخرجوا من ثلث مال الميت إلى أهل الوصايا فيكون بين أهل الوصايا بحال ما وصفت لك وهذا قول مالك ويضرب صاحب الخدمة بقيمة خدمته في الثلث بتلا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى برقبة عبده لرجل وبخدمته لآخر والثلث لا يحمل العبد‏؟‏

قال‏:‏ يقال للورثة أجيزوا وصية الميت فإن أبوا قيل لهم فابرءوا من ثلثه فيكون ثلثه في العبد الذي أوصى بخدمته فيخرج من ذلك العبد مبلغ ثلث الميت فيعطاه الموصى له بخدمته فيخدمه بقدر ما حمل الثلث من العبد إن حمل الثلث نصفه خدمه يوما وخدم الورثة يوما وللورثة أن يبيعوا حصتهم وأن يصنعوا بها ما شاؤوا فإذا انقضى أجل الخدمة ان كانت إلى سنين وقتها الميت أو إلى موت المخدم فإذا انقضت الخدمة رجع ما حمل الثلث من العبد إلى الموصي له بالرقبة لانه إنما جعل الميت الرقبة لصاحب الرقبة بعد خدمة المخدم لأنه إذا كانت الخدمة ووصية الرقبة في عبد بعينه فالخدمة مبدأة لأنه كانه قال له اخدم فلانا كذا وكذا سنة أو حياته ثم أنت بعده لفلان‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت هذا الذي أوصي برقبته لرجل وبخدمته لآخر فقلت الخدمة مبدأة في قول مالك أرأيت إذا انقضت الخدمة وقد كان يوم قاسم الورثة أهل الوصايا كان العبد هو الثلث أيحتاج إلى أن يقوم اليوم أيضا إذا انقضت الخدمة ليعرف أهو ثلث الميت أم لا‏؟‏ إذا أردت أن تدفعه إلى هذا الموصى له بالرقبة‏؟‏

قال‏:‏ لا لأنه إنما كانا اجتمعا جميعا في هذا العبد وكانت وصيتهما فيه فأسلم إليهما يومئذ وهو مبلغ الثلث فلا أبالي زادت قيمته بعد ذلك أو نقصت‏؟‏

قال‏:‏ وسمعت مالكا يقول في رجل أوصى لرجل بمائة دينار ولآخر بخدمة عبده حياته ثم هو حر فكان العبد كفاف الثلث‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك يعمر الذي أوصى له بالخدمة حياته أو العبد إن كان أقصرهما تعميرا على قدر ما يرى الناس فينظركم ذلك فتقوم خدمته تلك السنين ذهبا ثم يتحاص هو وصاحب المائة في خدمة العبد فإذا هلك الذي أوصي له بالخدمة فالعبد حر إذا حمله الثلث وكانت قيمة العبد والثلث سواء‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال في وصيته لفلان مائة دينار ولفلان خدمة عبدي هذا حياته ولفلان لرجل آخر أيضا رقبة العبد الذي أوصى بخدمته حياته والثلث لا يحمل وصية الميت‏؟‏

قال‏:‏ مالك يقال للورثة أسلموا وصية الميت وأجيزوها فان أبوا قيل لهم ابرءوا من ثلث الميت فيتحاصون في الثلث الموصى له بالمائة والموصى له بالخدمة والموصى له بالرقبة ولا يضرب صاحب الخدمة وصاحب الرقبة إلا بقيمة العبد لا يضربان بأكثر من ذلك لأن وصيتهما واحدة وإنما هي رقبة العبد فينظر ما صار للموصى له بالخدمة وللموصى له برقبة العبد في الثلث إذا حاص صاحب المائة أخذا ذلك في العبد فيخدم الموصى له بالخدمة يبدأ على صاحب الرقبة فإذا مات صاحب الخدمة الموصى له بالخدمة صار العبد لصاحب الرقبة ويكون صاحب المائة شريكا للورثة بمبلغ وصيته من الثلث في جميع مال الميت وفيما بقي من العبد في يدي الورثة مما لم يحمله الثلث‏.‏

قلت‏:‏ ولا تشبه هذه الوصية التي قبلها التي قال فيها الميت يخدم عبدي فلانا حياته ثم هو حر ولفلان مائة دينار‏؟‏

قال‏:‏ نعم لا تشبهها وهما مختلفان لأن الموصى له بعتقه بعد الخدمة ليس ها هنا مال إنما أوصى الميت بخدمة وبمائة دينار فإنما يعمر الموصى له بالخدمة فيشرع مع الموصى له بالمائة في الثلث بمبلغ قيمة الخدمة التي أوصي له بها وهذا الذي أوصى برقبته لرجل وبخدمته لآخر وبمائة دينار فقد أوصى الميت ها هنا برقبة العبد وبخدمته فرقبة العبد ها هنا في هذه المسألة وقيمة الخدمة إنما هي وصية واحدة لا يضرب صاحب الخدمة وصاحب الرقبة مع أهل الوصايا إلا بقيمة العبد فما خرج لهما من العبد في المحاصة من الثلث بدىء به الموصى له بالخدمة فإذا انقضت الخدمة رجع ما كان من العبد في الخدمة للموصى له بالرقبة ولا يعمر المخدم في هذه المسألة ويعمر في المسألة الأولى التي فيها العتق‏.‏

قلت‏:‏ وفي مسألة العتق إذا أوصى بعتقه وبخدمته ما عاش لفلان وبمائة دينار لفلان لم لم يبدأ مالك العتق على المائة وعلى الخدمة والعتق مبدأ ي قول مالك على الوصايا‏؟‏

قال‏:‏ لان العتق ها هنا لم يسقط ولا يعتق العبد ها هنا إلا إلى الاجل الذي جعل عتقه إليه وهو قبل الاجل عليه الخدمة فيتحاص صاحب المائة والموصى له بالخدمة في تلك الخدمة فتكون خدمة العبد بين الموصى له بالخدمة وبين الموصى له بالمائة الدينار إذا كان العبد هو الثلث فإذا انقضت الخدمة خرج العبد حرا وليس للعبد حجة في العتق قبل محل الاجل لان عتقه إنما هو إلى أجل فإن كان الثلث لا يحمل جميع العبد وأبي الورثة أن يجيزوا وصية الميت عتق من العبد مبلغ الثلث بتلا وسقطت الوصايا بالخدمة وغير الخدمة لأن الوصايا حالت ورجعت إلى المحاصة فكان العتق حينئذ مبدأ على ما سواه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال رجل في وصيته عبدي يخدم فلانا ولم يقل حياته ولم يوقت شيأ من السنين وأوصى أن رقبته لفلان لرجل آخر ولم يقل من بعده كيف يصنع بهذا أتكون الوصية ها هنا بالخدمة إنما هي حياة المخدم فقط ثم يرجع العبد إذا مات المخدم إلى الموصى له بالرقبة أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا أعرف هذا في شيء من قول مالك إنما قول مالك على وجهين الذي سمعت أنا منه أما أن يقول غلامي يخدم فلانا عشر سنين أو يقول حياة المخدم فإذا انقرض المخدم أو انقضت العشر السنين فهو لفلان فهذا الذي نعرف وأما إذا جعل لواحد خدمته ولم يوقت وجعل لآخر رقبته فأرى أن يتحاصا تقوم الرقبة وتقوم الخدمة على غررها حياة الذي أخدم ثم يتحاصان فيها جميعا على قدر ذلك‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك من أخدم رجلا عبدا إلى أجل من الآجال فمات المخدم قبل أن ينقضي الاجل فإن العبد يخدم ورثة المخدم بقية الاجل إذا كان على ما وصفت لك ليس من عبيد الحضانة والكفالة وإنما هو من عبيد الخدمة ولو أن رجلا قال لرجال اشهدوا أني قد وهبت خدمة هذا العبد لفلان ثم مات الذي أخدم كان لورثته خدمة هذا العبد ما بقي إلا أن يكون إنما أراد حياة المخدم ويستدل على ذلك في مقالته أنه إنما أراد حياة المخدم قال سحنون وقال أشهب إذا أوصى في عبد يخدم فلانا ولم يقل حياته ولم يوقت شيأ من السنين وأوصى برقبة العبد لرجل آخر ولم يقل من بعد موت الموصى له بالخدمة فهذه وصية واحدة في العبد فالخدمة هي حياة الموصى له بالخدمة وقال أيضا لو أن رجلا قال لرجال اشهدوا أني قد وهبت خدمة هذا العبد لفلان فإنما هو حياة فلان ولو كان أراد حياة العبد لكانت الرقبة للموهوب له بالخدمة لأنه لما لم يكن له مرجع إلى سيده فقد انبت منه الموهوب له‏.‏

في الرجل يوصى لرجل بخدمة عبده حياته وبما بقي من ثلثه لآخر

قلت‏:‏ أرأيت إذا أوصى لرجل بخدمة عبده حياته وقال ما بقي من ثلثي فلفلان فأصابوا العبد الذي أوصى الميت بخدمته هو الثلث‏؟‏

قال‏:‏ أرى إذا أنفذت الخدمة فأراه للذي أوصى له ببقية الثلث زادت قيمة العبد أو نقصت لأنه كان ثلث الميت يوم أخرج وإنما القضاء فيه يوم أخرج وقوم ‏(‏وسمعت‏)‏ مالكا وسئل عن رجل قال داري حبس على فلان حياته وما بقي من ثلثي فلفلان فكان الثلث كفاف الدار أترى لمن أوصى له ببقية الثلث إذا رجعت الدار أن يرجع في الدار‏؟‏

قال‏:‏ نعم أرى أن يرجع في الدار فيأخذها كلها لأن الدار بقية الثلث‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك إذا قال غلامي يخدم فلانا حياته وما بقي من ثلثي فلفلان‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك يعطى صاحب الخدمة الغلام كله فإن رجع الغلام يوما ما رجع الموصى له ببقية الثلث فيأخذ بقية الثلث‏.‏

قلت‏:‏ ويأخذ الغلام كله أم لا‏؟‏ قال‏:‏ نعم أرى أن يأخذه كله‏.‏

قلت‏:‏ ويكون العبد لهذا الذي أوصى له بما بقي من الثلث إذا كان قيمة العبد الثلث‏؟‏

قال‏:‏ نعم أرى أن يأخذه كله إذا رجع‏.‏

في الرجل يوصي بوصايا وبعمارة مسجد

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى بوصايا وبعمارة مسجد قال ابن القاسم بلغني عن مالك في رجل أوصى فقال أوقدوا في هذا المسجد مصباحا أقيموه له وأوصى مع ذلك بوصايا فكيف ترى أن يعمل فيه‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ينظركم قيمة ثلث الميت وإلى ما أوصى به من الوصايا ثم يتخاصمون في ثلث الميت يحاص للمسجد بقيمة الثلث وللوصايا بما سمى لهم في الثلث فما صار للمسجد من ذلك في المحاصة أوقف له فيستصبح به فيه حتى ينجز ونزلت هذه المسألة فقال مالك فيها هذا وكذلك قال أكثر الرواة قال سحنون وكذلك إذا أوصى الميت بشيء ليس له غاية ولا أمد مثل أن يقول أعطوا المساكين كل يوم خبزة أو قال اسقوا كل يوم راوية ماء في السبيل فهذا كانه إنما أوصى بثلث ماله فإنما يحاص لهذا بالثلث إذا كان الميت قد أوصى مع هذا بوصايا قال سحنون وكذلك كل ما كان إلى الناس بغير أجل مثل أن يقول أعطوا المساكين درهما كل يوم أو كل شهر ولم يؤجل فإنهم يضرب لهم بالثلث إذا كان الميت قد أوصى معهم بوصايا‏.‏

في خلع الثلث من الورثة إذا لم يجيزوا

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى بسكنى داره ولا مال له سواها‏؟‏

قال‏:‏ يقال للورثة أسلموا إليه سكناها وإلا فاقطعوا له بثلثها بتلا‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم كذلك قال مالك قال ابن القاسم وبلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة مثله ‏(‏سحنون‏)‏ وهذا قول الرواة كلهم لا أعلم بينهم فيه اختلافا‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت إن أوصى رجل بأن تؤاجر أرضه من فلان سنين مسماة بكذا وكذا فنظروا إلى الأرض فكانت قيمة الأرض أكثر من ثلث الميت‏؟‏

قال‏:‏ فإنه يقال للورثة أسلموا ما أوصى له به الميت بالكراء الذي قال فإن أبوا قيل لهم فاخرجوا له من الثلث ثلث الميت بتلا بغير ثمن‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أوصى بوصايا وللميت مال حاضر ومال غائب ويوصي بالثلث لرجل وبالربع لرجل آخر وبالسدس لآخر‏؟‏

قال‏:‏ يقال للورثة أجيزوا فإن أبوا كان ذلك لهم ويقال لهم ابرءوا إليهم من ثلث الميت من العين والدين إذا خرج فيتحاص أهل الوصايا في ثلث هذه العين بقدر وصاياهم فإذا خرج الدين أخذوا ثلثه فيتحاصون فيه أيضا بقدر وصاياهم‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال لي مالك في الرجل يوصى لرجل بمائة دينار وله ديون وليس فيما ترك من المال الحاضر ما تخرج المائة من ثلثه‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك يخير الورثة فإن أحبوا أن يعطوه المائة ويعجلوها له وإلا قطعوا له بثلث الميت حيثما كان في العين والدين فكذلك مسألتك إذا أبوا أن يجيز الورثة قيل لهم ابرؤا إليهم من ثلث مال الميت حيثما كان‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن ترك مائة دينار دينا ومائة دينار عينا وأوصى لرجل بخمسين دينارا من العين وأوصى لرجل آخر بأربعين دينارا من الدين ما قول مالك في هذا‏؟‏

قال‏:‏ يقال للورثة أجيزوا فإن أبوا أن يجيزوا قيل لهم اخرجوا لأهل الوصايا من ثلث الميت في العين والدين وينظر إلى قيمة الاربعين الدينار العين التي كان أوصى بها الميت لهذا الرجل ما تسوي الساعة نقدا فإن قالوا تسوي الساعة نقدا عشرين دينارا كان الثلث بينهما على سبعة أسهم للموصى له بالخمسين من ثلث المال الحاضر والدين خمسة أسهم وللموصى له بالاربعين من ثلث الدين والمال الحاضر سهمان وهذا رأيي فكذلك مسألتك يقتسمون ثلث الميت في العين والدين على سبعة أسهم لأن مالكا قال لو أن رجلا أوصى لرجل بدين له فلم يحمل ذلك الثلث وأبى الورثة أن يجيزوا قطعوا له من الدين والعين مبلغ الثلث قال مالك ولو أن رجلا أوصى له بنقد فلم يكن له فيما ترك الميت من النقد ما يخرج وصيته من ثلث النقد وقالت الورثة قد عال وليس له أخذ العين ويلغينا في أخذ العرض خير الورثة فإن أجازوا له ما أوصى له به من النقد وإلا قيل لهم اخرجوا له من ثلث مال الميت حيثما كان‏.‏

قلت‏:‏ وأصل هذا من قول مالك ان الرجل إذا أوصى بوصية عال فيها على ثلثه وأوصى بأكثر من ثلث ماله في العين الحاضر فأبت الورثة أن تجيز ذلك فإنه يقال للورثة اخرجوا لأهل الوصايا من ثلث مال الميت حيثما كان فيكون لأهل الوصايا ثلث ما ترك الميت من عين أو دين أو عرض أو فرض أو عقارا أو غير ذلك‏؟‏

قال‏:‏ نعم إلا في خصلة واحدة فان مالكا قد اختلف قوله فيها قال لنا فيها قولين إذا أوصى له بعبد بعينه أو دابة بعينها والثلث لا يحمله فأبت الورثة أن يجزوا فإنه يقال لهم ادفعوا إليه مبلغ ثلث مال الميت في الدابة أو في العبد لأن وصيته وقعت فيه وقد قال مرة أخرى يبرءون إليه من ثلث مال الميت حيثما كان هو أكثر ما سمعت منه وأحب قوله إلي أن يقطع له بثلث الميت في ذلك الشيء الذي أوصى له به الميت‏.‏